يطيب لنا في جبهة العمل النقابي التقدمية أن نوجه خالص التحيات القلبية... لعمالنا الشرفاء ... ويسعدنا أن نلتقي وإياكم في نشرتنا القانونية ضمن برنامجنا الثقافي الهادف إلى توعية عمالنا بحقوقهم القانونية... آملين المساهمة في تمكين العمال والعاملات من معرفة حقوقهم والدفاع عنها... لذا نقدم لكم بعضا من تلك الحقوق التي تناولها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 الساري في فلسطين أهمها:-
1.ساعات العمل:-
-45 ساعة أسبوعية أي 7:30 ساعة يومياً.
- يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر.
- لايجوز تشغيلك ساعات إضافية أكثر من 12 ساعة أسبوعيا وبأجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
- حقك في توقيع عقد عمل مع صاحب العمل لحفظ حقوقك باللغة العربية وأن يتضمن على الأقل الأجر – نوع العمل – مكانه- مدته- توقيع الطرفين ونسخة منها لك.
2. الإجازات السنوية:-
_ لك الحق في إجازة سنوية أسبوعين إذا كان لك بالعمل أقل من خمس سنوات.
- 3 أسابيع لمن عمل أكثر من خمس سنوات أو من يعمل في أعمال خطرة أو ضارة بالصحة.
من حقل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في :-
الأعياد التالية:
*عيد الفطر 3 أيام.
*عيد الأضحى 4 أيام.
*بداية السنة الميلادية يوم واحد.
*الأول من آيار.
*عيد الإستقلال (( 15 نوفمبر)).
تذكر / ي
- ضرورة أن تحصل على إجازتك كل عام لأنه لا يجوز جمع إجازتك لأكثر من عامين.
- إجازة ثقافية سنوية مدتها أسبوع.
لك الحق في إجازة حج مدفوعة الأجر مدتها لا تقل عن أسبوعين ولمرة واحدة- لمن أمضى في العمل خمس سنوات.
-لك الحق في إجازة 3 أيام لوفاة قريب حتى الدرجة الثانية.
3. مكافأة نهاية الخدمة:-
في حالة الفصل:-
- شهر مكافأة عن كل سنة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل/ة.
في حالة الفصل التعسفي:-
- إضافة للمكافأة لك الحق في الحصول على أجر شهرين عن كل سنة في حالة الفصل التعسفي بما لا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين... ويعتبر الفصل تعسفي إذا تم دون وجود أسباب موجبة لذلك، أو بسبب ممارسة عمل نقابي أو رفع قضية على صاحب العمل، أو بسبب تقديم شكوى على صاحب العمل أثناء العمل.
تذكر /ي
- حقك بالحصول على مهلة قانونية قبل الفصل، وحقك في الغياب خلال 15 يوم للبحث عن عمل جديد وحقك بالمطالبة ببدل المهلة القانونية إذا لم تعطى لك.
- حقك في الحصول على شهادة خدمة عن فترة عملك تتضمن اسمك ونوع العمل ومدته.
- من حقك الحصول على مكافأة كاملة رغم تركك العمل في الأحوال التالية:-
1. تشغيلك في عمل يختلف اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه.
2. تشغيلك بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامتك.
3. إذا ثبت بتقرير طبي أن استمرارك في العمل يشكل خطراً على حياتك.
4. اعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
5. عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاهك رغم مطالبته بها كتابياً.
تذكر/ي
عليك إعطاء إشعار(( مهلة قانونية)) لصاحب العمل قبل ترك العمل بشهر إذا كنت تتقاضى الأجر شهرياً وقبل أسبوع إذا كان الأجر شهرياً وقبل أسبوع إذا كان الأجر يوميا أو أسبوعيا كمهلة قانونية.
في حالة الاستقالة:-
- ثلث المكافأة لمن عمل أقل من خمس سنوات.
- ثلثي المكافأة لمن عمل أكثر من خمس سنوات.
- والمكافأة كاملة لمن ترك العمل بعد عشر سنوات من عمله.
4. إصابات العمل وأمراض المهنة:-
- على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى شركة التأمين.
- في حالة الإصابة/ على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز علاج.
- تبليغ الشرطة فور وقوع الإصابة.
إبلاغ وزارة العمل وشركة التأمين خطيا عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.
- وعلى صاحب العمل أن يتكفل بمصاريف العلاج كاملة.
تذكر/ي
-سارع بإبلاغ وزارة العمل والشرطة وشركة التأمين فور وقوع الإصابة للتأكد من قيام صاحب العمل التزاماته تجاهك أو تجاه المصاب/ة.
- يسقط حقك بالتعويض عن الإصابة إذا ثبت أن الإصابة نتجت عن فعل متعمد من المصاب أو بتأثير الخمر أو المخدرات، أو مر مدة سنتين على الإصابة.
5.خاص بالمرأة العاملة:-
إضافة للحقوق السابقة تتمتع المرأة العاملة بالحقوق التالية:-
- يحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الضارة التي يحددها وزير العمل وكذلك في ساعات الليل.
- يحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء الحمل ولغاية ستة أشهر من الولادة.
- لك الحق في إجازة وضع مدتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر منها 6 أسابيع على الأقل بعد الولادة.
وذلك حق لمن أمضت 180 يوم في العمل.
• لك الحق في ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع وتحتسب من ساعات العمل.
• لك الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلك أو لمرافقة زوجك.
تذكر/ي
- أن على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.
- يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
6- حقوق عامة:-
- يجوز أن يبدأ عقد العمل بقترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها عند نفس صاحب العمل.
- لا يجوز تأخير أجرك لأكثر من 5 أيام.
- لا يجوز عقاب العامل من قبل صاحب العمل إلا عن مخالفة منصوصة عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من وزارة العمل.
- لا يجوز أن تزيد الغرامة عن أجرة 3 أيام في الشهر.
-و لا يجوز توقيع الجزاء بعد مرور أسبوعين من تاريخ ثبوتها عليك.
- ويحق لك الاعتراض أمام مفتش العمل أو أبلاغ وزارة العمل على ذلك خلال أسبوع من تبليغك.